الميرزا جواد التبريزي

399

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 6 ) يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن . ( مسألة 7 ) الحمد سبع آيات والتوحيد أربع آيات [ 1 ] . ( مسألة 8 ) الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إذا قصد القرآنية أيضا بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن [ 2 ] ، بل وكذا في سائر الآيات فيجوز إنشاء الحمد بقوله : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وإنشاء المدح في الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وإنشاء طلب الهداية في اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 160 ، الباب 73 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) سورة التوحيد : الآية 3 و 4 .